الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التعويض عن الضرر المستفاد من شركات التأمين

السؤال

جزاكم الله خير الجزاء، أنا إنسان كفيف- والحمد لله -بإثر حادث عمل في أوروبا، والحمد لله أنعم علي الله بتعويض من المال كبير جدا "من شركة التأمين التي كان مؤمنا بها صاحب العمل و لي أيضا" معاش شهري طيلة العمر من المعهد الوطني للتأمين من إصابات العمل حيث كان يدفع صاحب العمل ضريبة عني وهو ما يقارب ثلاثة آلاف يورو شهريا, سؤالي هو: هل هو يحل أخذ هذه التعويضات سواء من شركة التأمين أومن المركز الوطني للتعويضات ضد إصابات العمل أم لا, فإذا كان حلالا، هل لي أن أتصرف بهذه الفلوس كيفما شئت أم أقربائي لهم علي حق, لأنني قد تبرعت بمبلغ من المال لمسجد في أوروبا ولإمامه ولكن بعض الأقارب قالوا لي إن الأقربين أولى بالمعروف لأنهم محتاجون, وهل صحيح أنه شرعا يحق لي التصرف بثلث مالي كيف ما شئت، ومن يجب علي التصدق عليه إن كان هذا المال حلالا، أرشدوني بالتفصيل أثابكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أن أقساط التأمين تُدفع من قبل الشركة التي كنت تعمل بها، وذلك لتحيلك على شركة التأمين لاستيفاء حقك منها عند حصول الضرر، وإذا كان الأمر كذلك فلا نرى مانعاً من الحصول على الأموال المذكورة ما دمت لم تشترك بنفسك في شركة التأمين، إذ للمتضرر أن يقبض التعويض عما لحق به من ضرر من أي جهة أحاله عليها من تسبب في الضرر سواء كانت شركة التأمين أو غيرها، لأنه غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6566، 28964، 52438.

وبناء على ما ذكرنا فلا مانع من التصدق بهذا المال أو ببعضه حال حياتك، لكن لا يجوز لك أن تزيد على الوصية بثلثه بعد وفاتك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية بأكثر من الثلث، ولا شك أن النفقة على الأقارب المحتاجين أولى من النققة على غير الأقارب، وراجع في هذا الفتوى قم: 44743، والفتوى رقم: 58338.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني