العبادات المالية والبدنية التي يهدى ثوابها للميت

0 320

السؤال

توفيت أمي رحمها الله ( أرجو الدعاء لها يا شيخنا الجليل) ، أرجو التكرم ببيان مشروعية الأعمال التالية من حيث إهداء ووصول الثواب لها إن شاء الله تعالى : هل يجوز الصيام عنها تطوعا، وهل يجوز أداء الصلوات التي فاتتها في حياتها لأسباب مختلفة أهمها المرض الطويل الشديد، وإذا لم يصح ذلك ماذا أفعل لجبر ذلك، وهل يجوز التصدق عنها لإخوتي الفقراء وكذا لفقراء المسلمين ، وهل يجوز أداء العمرة والحج عنها علما بقيامها بأداء تلك الفريضة حال حياتها، وهل يجوز عمل صدقة جارية لها، وما هو أنسب وجه للصدقة الجارية في تلك الحالة. وهل تشعر بوصول ذلك لها في قبرها، وهل عدم رؤيتها في المنام حتى الآن رغم مرور ثلاث سنوات على وفاتها دليل على شيء علما بأنني والحمد لله كنت بارا بها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى العلي العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم أمك وجميع موتى المسلمين.

واعلم أن إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين يجوز عند كثير من أهل العلم، ويصل إليهم- إن شاء الله تعالى- كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وطائفة من أصحاب مالك والشافعي.

وسبق بيان ذلك في عدة فتاوى، فراجع منها:  5541،  113822، 76240، 80329، 11537، 26307،  56783، 79657.

وعلى هذا القول يجوز لك أن تفعل كل ما ذكر من القرب وتهدي ذلك لوالدتك وسوف يصلها ثوابه إن شاء الله تعالى إلا الصلاة المفروضة؛ فلا يصح قضاؤها عنها كما سبق بيانه بالتفصيل في الفتوى: 9656.

 وبإمكانك أن تعوض ذلك بالإكثار لها من الدعاء وأنواع الصدقة الجارية والمنقطعة وخاصة الصدقة الجارية حيث إنها يستمر ثوابها.

وعلى كل حال؛ فكل عمل خير تعمله وتهدي ثوابه لها فإنه يصلها كما قال صاحب الإقناع وهو حنبلي المذهب: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها .. لمسلم حي أو ميت جاز، ونفعه، لحصول الثواب له.

ولا مانع من التصدق عنها على إخوتك الفقراء وغيرهم من فقراء المسلمين؛ والصدقة على الأقارب صدقة وصلة.

ومن أفضل الصدقات الجارية عن الميت توفير الماء بحفر الآبار وغيرها للمحتاجين وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات..

وأما عدم رؤيتك لأمك في المنام ؛ فلا يترتب عليه شيء، وليس دليلا على عدم برك بها، أو أنها قد لا تكون نجت من عذاب الله، فليس في عدم الرؤية في النوم شيء من ذلك.

 والله أعلم .

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة