حكم التعامل ببطاقة الفيزا إذا كان البنك يأخذ رسوما إدارية سنوية

0 278

السؤال

سؤالي أنا طالب مبتعث، و أحتاج إلى بطاقة الفيزا والتي لاغنى عنها في الخارج، وقد أعلم آراء العلماء في هذه الفيزا، ولكن ظهرا مؤخرا الفيزا بالشحن أي تضع فيها مبلغا ولا يخصم منه أي شيء، لكن البنك يأخذ 75 ريالا رسوما سنوية إدارية. فما الرأي في ذلك أفتونا مأجورين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذاكان البنك الذي أصدر تلك البطاقة يأخذ عليها رسوما سنوية أوشهرية ثابتة مقابل الخدمة فلا حرج في ذلك.

وقد أصدر المجمع الفقهي قراره بشأن بطاقة الائتمان المغطاة وغير المغطاة ، وحكم العمولة التي يأخذها البنك . ومن ضمن ما جاء فيه: 

أيجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة ، والتعامل بها ، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد.

ب- ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108(2/12) بشأن الرسوم، والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.

ج- يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.

ث- لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعا. أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعا.

وفيما يخص البطاقة غير المغطاة جاء في قراره ( يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك:

أ ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

ب ) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).

رابعا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. اهـ

وننبه السائل إلى أن كثيرا من البنوك الإسلامية تصدر بطاقات سليمة من الربا منضبطة بالضوابط الشرعية فيجوز استخدماها سيما عند الحاجة إليها. وللمزيد انظر الفتويين رقم: 2834، 6275.

 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات