0 278

السؤال

الرجاء إفادتنا بحكم القماط، أو التقميط. أو ما يكون قد ورد عنه في الكتاب أو السنة. و القماط هو لف المولود في لحاف، من دخول العصر إلى غاية الصباح.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما القماط فقد ذكر في بعض كتب اللغة بأنه: الخرقة العريضة التي تلف على الصبي. كما في المحيط في اللغة، المعجم الوسيط، تاج العروس.

ولم يرد له ذكر في الكتاب أو السنة، وهو من أمور العادات التي تصاحب العناية بالمولود حديث الولادة.

 وأما عن حكمه، فالأصل في هذه الأشياء الإباحة وجواز استعمالها إلا إذا صحب ذلك اعتقاد سنية، أو إن ثبت أن في استعمالها ضررا معينا على المولود فحينئذ لا يجوز استعمالها دفعا للضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني.

والمرجع في معرفة الضرر في هذا الاستعمال من عدمه هم الأطباء المختصون.

 مع تنبيه السائل إلى أن المعلومات الطبية عن القماط لدينا متعارضة، فقد علمنا أن هناك كتابا بعنوان: أضرار شد الطفل بالقماط. للدكتور عيسى فالح الساعدي، والمطبوع في عام 1998، ولم نقف عليه، ومن جهة أخرى علمنا أن في بعض الدراسات الغربية ما يثبت فوائده للطفل، ومن الأفضل الحيطة في مثل هذه الأمور بترك استعمال القماط، إلى أن يتسنى لكم سؤال الأطباء ومعرفة الصواب في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة