حكم انتفاع المقرض بالعقار لحين سداد القرض

0 175

السؤال

أردت أن أشتري بيتا ولم يكن معي ثمنه، فأقرضني أحد أصدقائي ثمن البيت وهو 4 الآف دينار، وبعد أن اشتريت البيت وسجلته باسمي بتاريخ 1/6/2006. قال لي صديقي: البيت باسمك، ولكن من هذا التاريخ وحتى تاريخ 31/12/2008 لي حق الانتفاع به، وبعد هذا التاريخ أنت حر التصرف بالبيت فهو لك حقيقة بعد هذا التاريخ. وقام -جزاه الله خيرا- بتأجير البيت لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بدون مقابل-لوجه الله- من تاريخ شراء البيت وحتى 15/6/2008 وبعدها أجر البيت لأحد المواطنين حتى تاريخ استلامي للبيت، وأخذ أجرة على هذه الفترة إلى أن سلمني البيت بتاريخ 31/12/2008. فهل في هذه المعاملة حرمة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه  المعاملة غير جائزة، لأن حقيقتها أن صديقك أقرضك  قرضا يجر نفعا، وهذا النفع هو انتفاعه بتأجير العقار مدة تسديد القرض، وقد اتفق أهل العلم على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا.

قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.

أما ما أخذه من الأجرة فيجب رده إلى المقترض، وراجع الفتوى: 16503.

وسب تحريم هذه المعاملة أن عقد القرض للإرفاق والقربة، فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه فقد خرج عن موضوعه فمنع صحته،. وقال الحنابلة: ومثل ذلك اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعا، كأن يسكنه المقترض داره مجانا، أو يعيره دابته، أو يعمل له كذا، أو ينتفع برهنه. ومثل ذلك تأجيره للمنزل، وراجع الفتوى: 119206.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة