السؤال
هل هناك فرق في مايجب على المعتدة من طلاق رجعي أو بائن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعتدة من طلاق بائن يجب عليها الإحداد عند بعض أهل العلم كالحنفية وعلى قول عند الحنابلة بحيث يجب عليها ما يجب على المعتدة من وفاة، والتي سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 34833، وراجع الفتويين: 5554، 26691.
وعلى مذهب غيرهم من أهل العلم وهو الراجح لا يجب عليها الإحداد، أما المعتدة من طلاق رجعي فلا يجب عليها الإحداد مطلقا، بل يجب عليها أن تقيم في المنزل الذي طلقت فيه حتى تنتهي عدتها، ولا تبيت خارجه، وراجع في ذلك الفتويين رقم:34833، 115151.
والله أعلم.