السؤال
مصري مقيم في السعودية يرغب في معرفة الحكم الشرعي فيما يلي:
قام بشراء شقة إيجار من مالكها الأصلي بماله الخاص، والشقة كانت مستأجرة باسم والده منذ سنوات. وبعد وفاة والده عام1989م وبعد مضي سنوات على إقامة الوالدة بالشقة المذكورة أعلاه انتقلت للإقامة مع إحدى أخواته لمرضها، ورغبة والدته بالاستغناء عن الشقة لعدم الانتفاع بها، فقام بشراء تلك الشقة بعد موافقة والدته للأسباب الآتية:
1-إعفاء والدته من سداد القيمة الإيجارية الشهرية للشقة.
2-عدم رغبة والدته في الحصول على مقابل مالي من مالكها الأصلي مقابل الاستغناء عن الشقة وإرجاعها له.
3-لإعادة بيعها لصديق له بناء على طلبه.
وبناء على ما سبق ذكره أعلاه يرجى توضيح الآتي:
1-هل يحق لإخوته شرعا المشاركة معه في العائد الناتج من عملية بيع الشقة لصديقه مع عدم مشاركتهم في عملية شراء الشقة؟
2-هل يجوز شرعا تقديم مبلغ مالي لإخوته يماثل تماما مبلغ الشراء بناء على العرف السائد؟3- هل يجوز شرعا طلب إحدى أخواته مبلغا ماليا مقابل تشطيبات لها في الشقة مع العلم بأن التشطيبات تمت أثناء إقامتها بالشقة مع الوالدة؟4-هل يجوز شرعا لإخوته المشاركة معه في العائد الناتج في حالة تأجير الشقة لشخص آخر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي اتضح من السؤال هو أن الشقة لم تكن مملوكة للأب وإنما هي مملوكة لشخص آخر، وقد كان الأب استأجرها منه وبقيت مؤجرة بعد وفاة الأب، ثم إنك اشتريتها من مالك الخاص دون مشاركة أي من إخوتك في ذلك.
وبناء عليه، فهي ملك خاص بك وغلتها لك وحدك، سواء أكانت الغلة عن بيع أو إجارة، لكن إن شئت أن تعطي إخوانك بعض ذلك تبرعا منك فلا حرج . وأما ما تطلبه الأخت عوض ما قامت به من تشطيبها فإنما هو على مالكها الأصلي في تلك الفترة وأنت إنما دخلت في ملكك بعد ذلك واشتريتها بهيئتها التي هي عليها، فلا يلزمك تعويض الأخت عما أنفقته في تشطيبها؛ بل ترجع إلى مالكها في نفس الفترة.
وننبه إلى أن ما ذكرته من عدم رغبة الأم في أخذ عوض مقابل إخلائها للشقة المستأجرة من المالك يدخل في بدل الخلو، وقد تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 9528، وهذه المسألة لا تأثير لها في بيع الدار المؤجرة.
والذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو التفاهم والتراضي بين الإخوة والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه حفاظا على المودة والألفة . فإن نزغ الشيطان بينهم واستفحل الخصام فينبغي اللجوء حينئذ إلى القضاء ليعطي كل ذي حق حقه ويلزم كل أحد بما يجب عليه. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 73752.
والله أعلم.