حكم قطع الأخت وزوجها لارتكابهما ذنبا كبيرا

0 257

السؤال

علمت أن أحد أقربائي يأتي زوجته من دبرها، ومنذ ذلك الحين وأنا مقاطع له، لهذه المسألة، مع العلم أنه متزوج من أحد أقارب الدرجة الأولى وهي أختي، وهذا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يعتبر قطيعة رحم مع أنه ترتب عليها قطيعة لأختي، لأنها رفضت تركه واللحاق بأهلها حتى يتوب الله عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أنه لا يجوز اتهام المسلم ورميه بارتكاب المعصية بغير بينة ، فالأصل في المسلم السلامة ، والواجب إحسان الظن بالمسلم ، أما إذا كنت على بينة من وقوع هذا الرجل فيما ذكرت ، فلا شك أن ذلك منكر كبير ، وصح في السنة أن فاعل ذلك ملعون ، وانظر الفتوى رقم:50391.

ولا يجوز لزوجته طاعته في ذلك الفعل المحرم ، وإذا رضيت بذلك فهي آثمة ،

أما عن مقاطعتك لهذا القريب ولأختك بسبب ذلك ، فإن قطع الرحم من الكبائر ، إلا أن يكون القطع لمصلحة شرعية بأن يردهما ذلك إلى الحق ويمنعهما عن الحرام ، أما إذا كان القطع لا يفيد في ذلك ، فالأولى تركه، والمحافظة على الصلة مع مداومة النصح بالحكمة. وللفائدة راجع الفتوى رقم:53706.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة