الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منع الجدة من رؤية حفيدها من قطيعة الرحم

السؤال

إذا توفي الرجل وترك ابنًا وحيدًا، فهل يجوز للأم أن تمنع الجدة (والدة الأب) من رؤية حفيدها إلى الأبد؟ مع العلم أن الجدة تتصرف بظلم وسلوكيات غير أخلاقية تجاه الأم والحفيد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لأم الولد المذكور ولا غيرها أن تمنع جدته من رؤيته إذا طلبت ذلك؛ فإن هذا المنع من قطيعة الرحم، فالجدة بمنزلة الأم في البر، وصلة الرحم.

قال القرطبي في تفسيره: قال ابن المنذر: والأجداد آباء، والجدات أمهات، فلا يغزو المرء إلا بإذنهم، ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات. اهـ. وراجع الفتاوى: 25281، 112149، 250393.

وننصح أم الولد بالتصالح مع أم زوجها المتوفى، والإحسان إليها، والتغاضي عن زلاتها، ونسيان ما مضى من تصرفاتها؛ فإن هذا من مكارم الأخلاق، وفيه ثواب عظيم، فقد قال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [فصلت: 34].

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني