حكم صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء

1 485

السؤال

كنت في الطريق وركبت مواصلات عامة وأذن لصلاة المغرب وعندما نزلت من المواصلات أذن لصلاة العشاء وعندما دخلت المسجد كانت قد أقيمت الصلاة وأدركت الركعة الثالثة ودخلت الصلاة بنية المغرب وعندما سلم الإمام كملت الركعة الثالثة لي ثم سلمت، ووقفت بجوار أخ كان يكمل صلاة العشاء وصليت معه صلاة العشاء أرجو من سادتكم الرد علي هل الذي عملته صحيح أم خطأ؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك أولا التوبة النصوح إلى الله عز وجل من التراخي في أداء صلاة المغرب في وقتها، فإن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا {النساء:103}.

وقد كان الواجب عليك أن تبادر بفعل الصلاة، وإن وجد سبب يبيح لك الجمع، كالسفر أو الحاجة التي يشق معها فعل الصلاة في وقتها عند بعض العلماء جاز لك أن تجمع بين الصلاتين جمع تأخير بشرط نية الجمع في وقت الأولى.

وأما بالنسبة لسؤالك، فقد كان الأولى بك حين دخلت المسجد وهو يصلون العشاء أن تصلي المغرب منفردا ثم تصلي معهم ما أدركت من صلاة العشاء خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بمخالفة نية الإمام، وإن كان الراجح من قولي العلماء أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر وإن اختلفت صورة الصلاتين، فإن صلى صلاة خلف من يصلي أقصر منها أو أطول فصلاته صحيحة، وهذا مذهب الشافعية، ورجحه بعض المحققين من المعاصرين كالعلامتين ابن باز وابن عثيمين.

 قال النووي رحمه الله: فمذهبنا: أنه تصح صلاة النفل خلف الفرض، والفرض خلف النفل، وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصر، وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منها، وكل هذا جائز بلا خلاف عندنا. انتهى.

وأما إذا صلى صلاة خلف أطول منها، كالمغرب خلف العشاء، ففيه خلاف عند الشافعية، والصحيح عندهم صحتها.

 قال النووي: وإن كان عدد ركعات المأموم أقل كمن صلى الصبح خلف رباعية أو خلف المغرب أو صلى المغرب خلف رباعية ففيه طريقان حكاهما الخراسانيون أصحهما وبه قطع العراقيون جوازه كعكسه.

والثاني: حكاه الخراسانيون فيه قولان أصحهما هذا والثاني: بطلانه. انتهى.

وقال العلامة ابن باز رحمه الله: إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة، ثم تذكرت أنك لم تصل المغرب، فادخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب، وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فاجلس أنت في الثالثة واقرأ التشهد الأخير - أعني التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - والدعاء بعدها وانتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم . انتهى.

وعليه فصلاتك للمغرب خلف الإمام الذي يصلي العشاء صحيحة إن شاء الله.

وأما صلاتك خلف أخيك الذي كان يكمل صلاة العشاء فجائزة عند كثير من أهل العلم وهو الراجح عندنا، وقد فصلنا القول في حكم الائتمام بالمسبوق في الفتوى رقم: 119955.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة