السؤال
ما حكم الشرع في من تكون عليه وصية أوصي بها ولا يعمل بها، وهي بينه وبين الله، وهناك شهود عليه سمعوها، ورغم ذلك يقول كان الموصي لا يقصد ذلك؟
ما حكم الشرع في من تكون عليه وصية أوصي بها ولا يعمل بها، وهي بينه وبين الله، وهناك شهود عليه سمعوها، ورغم ذلك يقول كان الموصي لا يقصد ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، ولكننا نقول على سبيل الإجمال إن الوصي أمين على ما أوصي به، والأصل أن القول قوله، ما لم يكذبه شاهد الحال. قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية:
يقبل قول الوصي فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف، فإذا ادعى أكثر من ذلك لم يقبل قوله، وهكذا سائر من قلنا: القول قوله، إنما يقبل قوله إذا لم يكذبه شاهد الحال، فإن كذبه لم يقبل قوله. انتهى.
ويجب على من أوصي إليه بوصية عادلة أن ينفذها، فإن الله عز وجل قد توعد من يبدل وصية الموصي، قال تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. {البقرة:181}.
ولا نستطيع إعطاء جواب مفصل لهذه المسألة إلا إذا اطلعنا على تفاصيلها كاملة، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره.
والله أعلم.