حكم هجر الأخت وأولادها لسوء سلوكهم وارتكاب الحرام

0 260

السؤال

لدينا أخت شقيقة متزوجة من رجل لأكثر من 35 عاما، وزوجها هذا يؤمن بالسحر والشركيات أكثر مما يؤمن بالله، ولا يصلي، وكنا قد اكتشفنا أنه طوال سنوات طويلة ينشر الأكاذيب والشائعات ويطعن في شرف بنات العائلة حتى انتشر هذا الكلام انتشار النار في الهشيم، وعرفنا هذا الكلام من خلال الأشخاص الذين سمعوا منه مباشرة، وعند مواجهته بهولاء الناس اعترف بما قال، ولكن للأسف اكتشفنا أيضا أن أختنا متورطة بشكل كبير في تلطيخ سمعة وشرف بناتنا من خلال تلكم الافتراءات. بعد تلكم الحادثة أصبحنا نخاف على بقية أخواتنا وبناتنا من شر أختنا وزوجها للأسف الشديد، وبالرغم من محاولتنا لعدم مقاطعتها إلا أن أبناءها وزوجها قاطعونا بعد أن اكتشفنا سوء سلوك أبيهم وأصبحوا لا يردون على اتصالاتنا ولا يزوروننا ولا يفتحون أبواب بيتهم عند زيارتهم. سؤالي هو: الأول: هل يجوز مقاطعتهم علما بأنهم مازالوا على ضلالهم في نشر الأكاذيب وتلطيخ سمعة نساء شريفات عفيفات محصنات ؟ وأيضا بسبب صعوبة التواصل مع هذا الرجل خصوصا بعد أن حاول مرة التعدي على والدتنا وهي امراة عجوز مقعدة كبيرة بالسن لم تفعل له شيئا، وأيضا مع سوء سلوك أبنائه مع جدتهم وخالاتهم وأخوالهم وبقية الأسرة.
وإن كان لا يجوز مقاطعتهم فما هو الحل علما بأننا حاولنا كل شيء ولم يبق إلا أن يتركونا في حالنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن ما يفعله هذا الرجل من قذف المحصنات المؤمنات كبيرة من أكبر الكبائر، ومن عاونه في ذلك أو شاركه أو رضي بفعله فهو شريك له في الإثم والعدوان .

 وأما ما ذكرت من كونه يؤمن بالسحر فهذا يحتاج إلى تفصيل، فإن كنت تقصد أنه يؤمن بوجوده وتأثيره فهو على صواب في ذلك لأن السحر حق وله تأثير بإذن الله وقدره، أما إن كنت تقصد أنه يمارسه أو يلجأ إلى السحرة فلا شك أنه بذلك يكون قد وقع في كبيرة أخرى من كبائر الذنوب؛ لأن السحر محرم في كل حال، ولكنه في بعض الأحوال أشد حرمة وقبحا، فإنه تارة يكون كفرا، وتارة يكون مجرد كبيرة من الكبائر، وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 1653، الفرق بين الحالين.

وأما ما ذكرته من ارتكاب هذا الرجل للشركيات، فإن الحكم في ذلك يتوقف على طبيعة ما يفعله، لأن المعاصي الشركية تارة تكون كفرا صراحا وخروجا عن دين المسلمين، وتارة تكون من كبائر الذنوب، وتارة يعذر فيها بالجهل وتارة لا يعذر .

وعلى كل حال فإن الواجب عليكم هو أن تنصحوا لأختكم وزوجها وأولادها، وأن تذكروهم بالله، وأن تتلطفوا معهم في الموعظة والنصح، لعل الله أن يكتب لهم التوبة، فينجوا بذلك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .

مع التنبيه على أن السحر والأمور الشركية إذا وصلت إلى حد الكفر بالله وأصر فاعلها عليها بعد تعريفه وإقامة الحجة عليه، فإنه تنفسخ عقدة النكاح بينه وبين زوجته على خلاف بين أهل العلم هل تتعجل الفرقة أو تتوقف على انقضاء العدة. وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 111588.

فإن أديتم ما عليكم من النصح والتذكير ولم تجدوا منهم اتعاظا ولا استجابة، فلا حرج عليكم في هجرهم لأن هجر العصاة المصرين على المعصية المداومين عليها من شعب الإيمان، وقد وقع الخلاف بين العلماء هل هو واجب أو مستحب، وقد بينا ذلك بالتفصيل والدليل وذكر أقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 119581.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة