السؤال
يعود الحاج كيوم ولدته أمه، فإذا حج الرجل عن قريبه فهل يعود كلاهما كيوم ولدتهما أمهاتهما، حيث يؤجر الحاج دون أن ينقص من أجر المحجوج عنه؟
يعود الحاج كيوم ولدته أمه، فإذا حج الرجل عن قريبه فهل يعود كلاهما كيوم ولدتهما أمهاتهما، حيث يؤجر الحاج دون أن ينقص من أجر المحجوج عنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حج نيابة عن غيره كان ثواب الحج والفضل المترتب عليه للمحجوج عنه، ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الحاج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولا ينفي هذا أن يكون للنائب أجر بإحسانه إلى أخيه، وبره به، وأدائه النسك عنه، وبما يحصل له من الطاعات المستقلة الخارجة عن أعمال الحج، والتي يؤديها في الحرم من صلاة وذكر وطواف وغير ذلك.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه، ويرجى له أيضا أجر عظيم على حسب إخلاصه ورغبته للخير، وكل من وصل إلى المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات فإنه يرجى له خير كثير إذا أخلص عمله لله. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين: وثواب الأعمال المتعلقة بالنسك كلها لمن وكله، أما مضاعفة الأجر بالصلاة والطواف الذي يتطوع به خارجا عن النسك وقراءة القرآن لمن حج لا للموكل. انتهى.
وقال بعض العلماء، بأن ثواب الحج يلحق النائب كما يلحق من ناب عنه بناء على أن رحمة الله واسعة، وأنه تعالى ذو الفضل العظيم.
قال ابن حزم في المحلى: عن داود أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: يا أبا محمد، لأيهما الأجر أللحاج أم للمحجوج عنه؟ فقال سعيد: إن الله تعالى واسع لهما جميعا. قال ابن حزم: صدق سعيد رحمه الله .انتهى.
و قال علماء اللجنة الدائمة: وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلا أو أكثر: فذلك راجع إلى الله سبحانه. انتهى.
والله أعلم.