السؤال
أنا من صغري إلى أن أصبح عمري 30 عندما أنتهي من العمرة ألبس النقاب والقفازات؟!!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة ممنوعة حال إحرامها من لبس النقاب والقفازين لما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
وأما إذا انتهت عمرتها وتحللت من إحرامها بالتقصير لم يحظر عليها لبس النقاب والقفازين لأنها صارت حلالا وانتفت عنها أحكام الإحرام, ومن لبست النقاب والقفازين أثناء إحرامها فإن كانت جاهلة بالحكم فلا شيء عليها لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم {الأحزاب: 5}.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب، وهو أن تغطي وجهها، وتفتح لعينيها ما تنظر به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ومثله البرقع، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مر الرجال غير المحارم بها، فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء .
وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الأحزاب/5 ، وقال تعالى في قتل الصيد وهو من محظورات الإحرام : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. المائئدة /95 فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. انتهى.
وأما إن كانت عالمة فعليها الفدية وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، قال الشيرازي في المهذب: ويحرم على المرأة ستر الوجه لما روى ابن عمر. وذكر الحديث إلى أن قال: وتجب به الفدية قياسا على الحلق. انتهى.
وفدية الحلق هي التي نص الله عليها في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك {البقرة: 196}.
والله أعلم.