السؤال
هل يجوز عند كفارة النذر إطعام بعض العمال فى مكان عملي. فهل هؤلاء يعدون من المساكين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كفارة النذر الذي عجز صاحبه عن الوفاء به هي مثل كفارة اليمين قدرا ونوعا وجهة صرف، تدفع للفقراء والمساكين لقول الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. {المائدة:89}.
ولذلك، فإذا كان العمال من الفقراء والمساكين- كما هو غالب حالهم- فإن الكفارة تدفع لهم.
أما إذا كانوا أغنياء ولا يحتاجون إليها ؛ فإنها لاتدفع لهم ؛ فالعبرة بوصفهم لا بكونهم عمالا أم غير عمال .
وللمزيد انظري الفتويين رقم: 27782، 44144.
والله أعلم.