السؤال
أود السؤال عن حكم التخلف عن صلاة الصبح بنهي من الولدة تحت ذريعة الخوف من اللصوص، علما أني ذهبت مرة إلى الصلاة كما أن رجال الحي يذهبون ويعودون، فهل أصلي في المنزل أو المسجد؟
أود السؤال عن حكم التخلف عن صلاة الصبح بنهي من الولدة تحت ذريعة الخوف من اللصوص، علما أني ذهبت مرة إلى الصلاة كما أن رجال الحي يذهبون ويعودون، فهل أصلي في المنزل أو المسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي النظر فيما تعتذر به أمك عن منعك من صلاة الفجر في المسجد أعني ما تذكر من خوفها عليك من اللصوص، فإن كان الغالب على بلدكم هو الأمن أو ندرة وجود اللصوص فلا يجوز لها أن تمنعك من صلاة الجماعة، ولا يجوز لك أن تطيعها في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وصلاة الجماعة في المسجد واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم كما سبق بيانه في الفتويين: 28664، 677.
جاء في المغني لابن قدامة في معرض كلامه على ما لا تجب طاعة الوالد فيه: وكذلك كل ما وجب مثل الحج والصلاة في الجماعة والجمع..
أما إذا غلب وجود اللصوص في بلدكم وغلب على الظن عدم السلامة منهم فإن هذا عذر يجوز التخلف بسببه عن صلاة الجماعة في المسجد ولو لم تأمرك أمك بذلك.
فقد روى أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال: خوف أو مرض.
قال ابن قدامة رحمه الله: وسواء خاف على نفسه من سلطان أو لص أو سبع أو غريم يلزمه ولا شيء معه أو على ماله من تلف أو ضياعه أو سرقته… إلى آخر ما ذكر.
والله أعلم.