الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صاحب العُذْر لا يشمله وعيد تارك ثلاث جُمَع

السؤال

قبل 7 أسابيع تقريبًا أجريت عملية للبواسير، وبعدها حدثت أضرار جانبية، منها: دخول الحمام المتكرر، يصل إلى 5-8 مرات متتالية، والألم الشديد، بالإضافة إلى أنني أعاني من مرض فرط نشاط المثانة. فلذلك تركت صلاة الجماعة في المسجد؛ لعدم قدرتي عليها، حتى صلاة الجمعة تركتها في المسجد لمدة 7 أسابيع.
فهل أنا من أهل الأعذار، أم من المنافقين لتركي لصلاة الجمعة لهذه الفترة، علماً أنني أراجع الأطباء لمحاولة العلاج من هذه الأضرار، ولكن إلى الآن لم أتعالج. والشيطان يأتيني ويقول: إن الله لا يريدك في المسجد، وأنت من المنافقين، وأقسم بالله إن في قلبي ضيقًا لا يعلمه إلا الله؟
وشكراً لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه، وأن يمن عليك بالصحة والعافية؛ إنه سميع مجيب.

ثم اعلم أن الله تعالى بكرمه ولطفه لم يكلفنا بما لا نستطيع، فله الحمد وله الشكر، فأنت ما دمت غير قادر على حضور الجماعة والجمعة فأنت معذور.

ولا يتوجه إليك الوعيد الوارد في شأن من ترك ثلاث جُمع فأكثر؛ لأن هذا الوعيد خاص بمن يترك الجمعة متعمدًا تهاونًا بها. وأنت إنما تركتها لعدم القدرة عليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها، طبع الله على قلبه. رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما، وصححه كثير من أهل العلم.

ورواه ابن خزيمة في صحيحه بلفظ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ‌ثَلَاثًا ‌مِنْ ‌غَيْرِ ‌عُذْرٍ، طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ. وَفِي رواية له: "فَهُوَ مُنَافِقٌ".

وفي مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (تهاوناً بها) قيل: المراد بالتهاون الترك من غير عذر. اهـ.

فلا تلتفت إلى وسوسة الشيطان من كونك منافقًا، أو أن الله لا يريدك في المسجد؛ فهذا كله من مكر الشيطان وكيده؛ ليحزنك ويدخل الهم، والضيق إلى نفسك، فاستعذ بالله تعالى من شره، وأعرض عن هذه الوساوس.

وراجع للفائدة الفتوى: 32027.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني