السؤال
هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من العمل في دار العجزة، بسبب أنه يوجب عليها الشغل أن تغسل العجزة رجالا ونساء، بلد الإقامة أوروبا؟
هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من العمل في دار العجزة، بسبب أنه يوجب عليها الشغل أن تغسل العجزة رجالا ونساء، بلد الإقامة أوروبا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للرجل أن يمنع زوجته من أي عمل مباح، وأولى محرم أو فيه شبهة، بل ويجوز له منعها من الخروج من البيت ولو لغير عمل فلا تخرج إلا بإذنه، وعلى زوجته أن تمتثل له في ذلك كله، ولا ينبغي لها أن تتسخط أو أن تجعل هذا سببا للخصومة والنزاع، لأن طاعة الزوج مما أوجبه الله تعالى عليها، وهي من أعظم أسباب دخولها الجنة، كما ثبت في سنن الترمذي من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض، دخلت الجنة... قال الترمذي حديث حسن.
مع التنبيه أنه لا يجوز للمرأة أن تباشر غسل غير زوجها، ولا أن تمس عورته، وإنما يغسل الرجال الرجال والنساء النساء، إذا دعت ضرورة لذلك، كحال الضعف والمرض والموت.
والله أعلم.