السؤال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نحن مجموعة من الأشخاص وشركاء في تجارة وطبعا الأموال تجاوزت حد النصاب وأخذ أحد من الأفراد نصيبه من الربح، و أما الآخرون فلم يتم بيع الصفقة كاملة فكيف يكون دفع الزكاة في هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نحن مجموعة من الأشخاص وشركاء في تجارة وطبعا الأموال تجاوزت حد النصاب وأخذ أحد من الأفراد نصيبه من الربح، و أما الآخرون فلم يتم بيع الصفقة كاملة فكيف يكون دفع الزكاة في هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالمشتركون في تجارة أو في مال آخر سوى الماشية يجب على كل منهم أن يزكي حصته إذا حال حولها وبلغت نصابا، ولو بضمها إلى ما عنده من النقد وعروض التجارة الأخرى، ولا يضم أحدهم ماله إلى مال شريكه في تكميل النصاب. قال ابن قدامة: إذا اختلطوا في غير السائمة، كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار، لم تؤثر خلطتهم شيئا، وكان حكمهم حكم المنفردين. وهذا قول أكثر أهل العلم. وعن أحمد رواية أخرى، أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية، فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه، فعليهم الزكاة. وهذا قول إسحاق والأوزاعي في الحب والثمر. والمذهب الأول. قال أبو عبد الله: الأوزاعي يقول في الزرع، إذا كانوا شركاء فخرج لهم خمسة أوسق، يقول: فيه الزكاة. قاسه على الغنم، ولا يعجبني قول الأوزاعي. انتهى. وعليه فالواجب على كل منكم إذا حال الحول على المال أن يقوم حصته في هذه الشركة، فإذا بلغت نصابا، وهو ما يساوي 85 جرما من الذهب الخالص أو 595 جراما من الفضة الخالصة تقريبا وجبت عليه زكاته وهي تساوي 2،5 في المائة. وانظر الفتوى رقم: 68689. ولبيان كيف يخرج التاجر زكاته تراجع الفتوى رقم: 68815