0 202

السؤال

تزوج محمد من مريم وفاطمة، أنجب من فاطمة 3بنات، وأنجب من مريم ولدين. مريم أرضعت ابن جارتها واسمه أحمد. هل يجوز لأحمد أن يتزوج بإحدى بنات فاطمة. أفيدونى مع ذكر المرجع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أحمد قد أرضعته مريم خمس رضعات مشبعات فهو أخ من الرضاع لبنات فاطمة، وهذا هو المعروف عند أهل العلم بلبن الفحل، ولا يجوز له الزواج بأي منهن لرضاعته من لبن أبيهن، وإن كان رضاعه أقل من خمس رضعات مشبعات فليس بأخ لهن من الرضاع على القول الراجح، وراجعي في ذلك الفتويين رقم:39879،  52835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة