مات عن زوجة وأم وأربعة أولاد وخمس بنات

0 294

السؤال

توفي رجل عن زوجة، وأم، وأربعة أولاد، وخمس بنات. وترك مبلغا 9845 تسعة آلاف وثمان مائة وخمسة وأربعون ريالا. كيفية توزيع المبلغ ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن أم، وزوجة، وأربعة أبناء، وخمس بنات. ولم يترك وارثا غيرهم كجد فإن لأمه السدس لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد. {النساء:11}.

ولزوجته الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. { النساء:12}.

والباقي يقسم بين أبنائه وبناته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء:11}

فتقسم التركة- المبلغ المذكور- على 312 سهما. للأم سدسها 52 سهما، وللزوجة ثمنها 39 سهما، ولكل ابن 34سهما، ولكل بنت 17 سهما.

 ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة