السؤال
أتاجر في العجول (أي أشتري وأبيع في نفس الوقت، وأنا في السوق، لا أذهب إلى البيت لكي أطعمها أو أسقيها شربة ماء)، وقد سمعت من شيخ في التلفاز أن هذا حرام شرعا، فإني أريد التأكد لماذا هو حرام؟
أتاجر في العجول (أي أشتري وأبيع في نفس الوقت، وأنا في السوق، لا أذهب إلى البيت لكي أطعمها أو أسقيها شربة ماء)، وقد سمعت من شيخ في التلفاز أن هذا حرام شرعا، فإني أريد التأكد لماذا هو حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يتضح لنا وجه الإشكال فيما تقوم به ولا ما هو محرم فيه، ولكن إن كان الإشكال هو بيع العجول المشتراة قبل حوزها. فالجواب أنه لا يشترط لجواز بيع العجول أن تذهب بها إلى البيت قبل بيعها، وإنما يكفي أن تقوم بقبضها من البائع الأول، وتذهب بها إلى مكان لا يختص به البائع، فقد ورد النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.
واختلف العلماء في غير الطعام هل يجوز بيعه قبل قبضه أم لا يجوز، فمذهب جمهور العلماء أن غير الطعام مثل الطعام في هذا الحكم، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثله. أي مثل الطعام.
فلا يجوز لك أن تبيع العجول التي تشتريها قبل قبضها، ويكفي في القبض أن تستلم العجل من البائع وتقوم بتمشيته إلى مكان لا يختص به البائع، ولا يشترط أن تذهب به إلى دارك.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في بيان كيفية قبض الأنعام: مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن قبض كل شيء بحسبه... وإن كان -يعني المبيع- منقولا من عروض وأنعام، فقبضه بالعرف الجاري بين الناس كما يقول المالكية: كاحتياز الثوب، وتسليم مقود الدابة، أو ينقله إلى حيز لا يختص به البائع عند الشافعية ويروى هذا عن أبي يوسف، كالشارع ودار المشتري، وفصل الحنابلة في المنقول من العروض والأنعام فقالوا: إن كان المبيع دراهم أو دنانير فقبضها باليد، وإن كان ثيابا فقبضها نقلها، وإن كان حيوانا، فقبضه تمشيته من مكانه. ولم يفصل الحنفية -وهي رواية عن أحمد- هذا التفصيل في القبض، بل اعتبروا التخلية -وهي: رفع الموانع والتمكين من القبض- قبضا حكما على ظاهر الرواية. انتهى.
نسأل الله تعالى أن يبارك لك في أهلك ومالك.. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية: 46847، 63663، 105770.
والله أعلم.