مات عن أم وزوجة وسبعة أبناء وأربع بنات

0 219

السؤال

توفي عن والدته وزوجته وسبعة أبناء وأربع بنات. مانصيب كل منهم في الميراث ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن أم وزوجة وسبعة أبناء وأربع بنات ولم يترك وارثا غيرهم كجد، فإن لأمه السدس لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد {النساء:11} ولزوجته الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن {النساء:12} والباقي لأبنائه وبناته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}. فتقسم التركة على 432، سهما للأم سدسها 72، وللزوجة ثمنها 54، ولكل ابن 34 سهما ولكل بنت 7 أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة