هل يقرض صديقه لإتمام عرسه مع علمه أنه سيرتكب منكرا

0 167

السؤال

طلب مني صديقي نقودا لأساعده في زواجه، فإذا عمل الفرح أو زفة واستعمل الأغاني المحرمة، فهل أقع في الإثم إذا أعطيته النقود وساعدته على المحنة المالية؟ رجاء عدم تحويلي إلى سؤال آخر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتيسير على المعسر وإقراض المسلم من فضائل الأعمال، ومن المنجيات في الدنيا والآخرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم.

وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وصححه الألباني .

فإذا كنت تعلم أن هذا القرض إنما اقترضه صاحبك لفعل منكر فانصحه ألا يفعل، فإن أصر فلا تقرضه حتى لا تعينه على الإثم، فإن الله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة: 2}.

أما إن كان في ضائقة، ويحتاج هذا القرض ليكمل به مستلزمات الزواج المباحة، وتأكدت من أنه لن يصرفه في محرم أو غلب ذلك على ظنك فلا حرج عليك في إقراضه، بل يستحب ذلك كما سبق، ولا إثم عليك بعد هذا إن كان سيرتكب منكرا، أو يقيم زفة محرمة بماله هو أو مال غيره.

وينبغي لك أن تقوم بنصحه وعظه حتى لا يبدأ نعمة الزواج بهذه المنكرات، فليس هذا من شكر النعمة، فالموسيقى من المحرمات المجمع عليها كما بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 16261 ، 36144، 74214 .

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة