السؤال
طلبت من زوجتي كذا مرة أن تلتزم بوضع الحجاب، وحصلت مشاجرات كثيرة بسبب هذا الموضوع، وهي لا تزال مصرة على عدم لبسه، ولكنها تضع طرحة على رأسها، وتلبس ملابس محتشمة فقط من غير حجاب إسلامي كامل.
ما هو حكم الشرع بالنسبة لي كونها زوجة لي؟ وهل يترتب علي فعل شيء إذا كررت الرفض ثانية؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإذا كان قصدك أن زوجتك هذه لا تلتزم بالحجاب بمعنى أنها تكشف شيئا من جسدها مما يجب عليها ستره؛ كشعرها، أو ذراعيها، ونحو ذلك، أو أنها تغطي جسدها، لكنها تلبس ملابس لا تفي، فلا يجوز لك أن تدعها تفعل ذلك، بل يجب عليك أن تأمرها بالحجاب الشرعي، وتبين لها حرمة فعلها.
فإن أصرت على ترك الحجاب الشرعي، فالأولى فراقها، إن لم يكن لك منها عيال تخشى ضياعهم، فلا خير لك فيمن تصر على معصية الله، ولا تطيعك في أمره تعالى.
قال ابن قدامة في المغني: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولدا ليس هو منه، ولا بأس بعضلها في هذه الحال، والتضييق عليها، لتفتدي منه، قال الله تعالى: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}. ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. انتهى. وللمزيد راجع الفتوى: 365512 .
ومواصفات الحجاب الشرعي سبق بيانها في الفتوى: 6745 .
وأما إن كانت تلتزم بالحجاب الشرعي، لكنها لا تغطي وجهها لكونها ترى -مثلا- أن الوجه والكفين لا يلزم تغطيتهما، فالأمر أهون، فالمسألة فيها خلاف بين الفقهاء، وإن كنا نرى أن الراجح الذي يدل عليه الدليل هو وجوب تغطيتهما، وقد ذكرنا الأدلة على وجوب ستر الوجه والكفين في الفتوى : 4470.
وينبغي لك -والحالة هذه- أن تبين لها تلك الأدلة، وأن تحثها على تغطية وجهها، واسلك في سبيل الحكمة والموعظة الحسنة، كما أمر الله تعالى، وعليها هي أن تطيعك في ذلك.
وراجع بشأن ذلك الفتوى: 62866.
والله أعلم.