مات عن أبوين وزوجة وثلاث بنات وأخوين

0 225

السؤال

توفي شخص وكان له من الحقوق على الشركة مبلغ 30.000 ريال. فكيف تقسم على الورثة إذا كان له ثلاث بنات، وزوجة واحدة، وله أب وأم، وله من الإخوة الذكور اثنان، ولا يوجد له أخوات إناث . أرجو توضيح كيفية تقسيم المبلغ على الورثة؟
ولكم الشكر والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن أب، وأم، وزوجة، وثلاث بنات، وأخوين. فإن لأبيه السدس، ولأمه السدس أيضا لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. {النساء: 11}. ولزوجته الثمن، لقول الله تعالى نصيب الزوجات: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. {النساء: 12}. ولبناته الثلثان، لقول الله تعالى في نصيب البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. {النساء: 11}.

 ولا شيء للإخوة لكونهم محجوبين حجب حرمان بالأب، وكذا بالبنات إن كانوا إخوة من الأم، وهذه المسألة عائلة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، فتقسم التركة -المبلغ المذكور- على 81 سهما، للأب منها 12 سهما، وللأم منها كذلك 12 سهما، وللزوجة منها 9 أسهم، ولكل بنت منها 16 سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة