حكم إعطاء الزكاة للابن المستقل بحياته

0 278

السؤال

لي ابن رجل يعمل مدرسا ويستقل بحياته عني ويعول طفلا صغيرا ودخله لا يكفيه وله شقة تمليك عليها أقساط متراكمة ولما تقدم لا يسددها ومهدد بالطرد منها، هل يجوز لي أن أسددها عنه من مال الزكاة المستحقة على؟ وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان ابنك كما ذكرت فهو من مصارف الزكاة، فيجوز لك أن تسدد عنه ثمن الشقة من زكاة مالك لأنه غارم، والغارم أحد مصارف الزكاة الثمانية الذين ذكرهم المولى عز وجل في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) [التوبة:60].
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة