السؤال
أخذت مبلغا من المال من أخي لكي أوسع تجارتي، وفى العام الأول لم أعطه شيئا من الأرباح، ثم بعد ذلك قمت بإعطائه أرباحا على ذلك المبلغ. فهل علي أداء الزكاة عن العام الأول فقط أم طوال المدة التي حصلت فيها على المال؟
أخذت مبلغا من المال من أخي لكي أوسع تجارتي، وفى العام الأول لم أعطه شيئا من الأرباح، ثم بعد ذلك قمت بإعطائه أرباحا على ذلك المبلغ. فهل علي أداء الزكاة عن العام الأول فقط أم طوال المدة التي حصلت فيها على المال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنك لم تبين نوع العقد الذي أبرمته مع أخيك، وأخذت على أساسه هذا المال، فإن كنت أخذت منه المال على سبيل القرض، فإن أخاك لا يستحق شيئا من الربح، وليس له إلا المال الذي أقرضك إياه، وما أخذه زائدا عن مقدار القرض إن كان بشرط ، أو في مدة القرض ، فهو ربا، فإن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وعليه أن يخصم ما أخذه من المال من قيمة القرض لئلا يكون آكلا للربا والعياذ بالله.
ثم على تقدير أنك أخذت المال من أخيك على سبيل القرض، فهو دين في ذمتك يجري فيه خلاف العلماء في خصم الدين من الزكاة، وانظر لتفصيل أقوالهم الفتويين رقم: 119873، 113837.
فإن قلنا يخصم الدين من الزكاة وهو مذهب جمهور أهل العلم، فإنك تخصم هذا القرض ، وتزكي ما بقي إن لم ينقص عن النصاب، وربح التجارة الذي يحصل في أثناء الحول تابع لأصل المال فيزكى بزكاته بلا خلاف، ثم الزكاة واجبة عليك على رأس كل حول، وليست واجبة على العام الأول فقط ما دام المال لم ينقص عن النصاب، فعليك أن تقوم تجارتك مضموما إليها ما تملكه من نقود، فإذا بلغ المجموع نصابا وجبت الزكاة على رأس الحول، وانظر لمعرفة كيفية زكاة عروض التجارة الفتوى رقم: 39871.
وعلي القول بأنه لا يخصم الدين من الزكاة -وهو الأحوط والأبر للذمة- كما بيناه في الفتوى رقم: 21422على هذا القول فإنك تزكي جميع ما بيدك من المال، مضموما إليه المال الذي اقترضته من أخيك، ونماء التجارة تابع لأصل المال كما قدمنا، ثم تزكي هذا المال على رأس كل حول على ما سبق تفصيله. ولا تكتفي بزكاته في الحول الأول فقط، بل ما دام المال في حوزتك، فإن زكاته واجبة عليك.
وإن كان هذا العقد الذي أخذت على أساسه المال من أخيك عقد مضاربة، فإن زكاة هذا المال تجب على أخيك، فإن الشريكين يزكي كل واحد منهما حصته من المال.
قال ابن قدامة: لا تؤثر الخلطة في غير السائمة كالذهب والفضة، والزروع والثمار، وعروض التجارة، ويكون حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.
فالواجب على الشريكين أن يزكي كل واحد منهما حصته من المال عند حولان الحول من وقت ملكه لها، إذا بلغت نصابا ولو بضمها إلى ما يملكه من مال زكوي آخر، والراجح أن زكاة مال المضاربة تخرج من الربح قبل قسمته لأنه وقاية لرأس المال، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 115620 .
والواجب عليك على فرض أن العقد عقد مضاربة أن تعطي أخاك حصته من ربح العام الأول، إلا إن تركها لك عن طيب نفس .
والله أعلم.