الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يمنع الدين وجوب الزكاة أم لا؟

السؤال

أنا شخص اشتريت قطعة أرض عن طريق الاقتراض من صديق وهذا القرض واجب السداد عند القدرة وقد اقترضت مبلغاً آخر غير قيمة الأرض لتسوية الأرض وهذه الأرض معدة للاستثمار وقد حال الحول على الأرض ولم أستطع إلى الآن توفير مبلغ القرض لإرجاعه إلى أصحابه .هل تجب علي الزكاة في هذه الأرض في حين أنني لم أسدد أصل القرض وهل أبدأ بتسديد القرض المستحق أو بالزكاه أو أنتظر حتى أنتهي من تسديد ديوني أم كيف يتم التعامل في مثل هذه الحاله ولكم تحياتي .انتهى

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد وقع الخلاف بين العلماء -رحمهم الله- في منع الدين للزكاة، وهل يمنع الدين وجوب الزكاة أم لا؟
فذهب جمهور أهل العلم إلى أن : الدين مانع من وجوب الزكاة.. أي يخصم قدرالدين من المال الموجود، فإن كان الباقي نصاباً أويزيد زكى وإلا فلا، وحجتهم على هذا أن الزكاة شرعت للمواساة، ومن عليه الدين ليس أهلاً لأن يواسي غيره بل هو أهل لأن يواسى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الصدقة عن ظهر غنى. رواه أحمد وأصله في الصحيحين.
ومما يؤيد هذا أن الغارم -وهو المدين- له حظ مفروض في الزكاة هو المراد بقوله تعالى: والغارمين .
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، واستدلوا على ذلك بظواهر النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل أهل الأموال عند أخذ الزكاة منهم هل عليهم ديون أم لا؟ وكان يرسل العمال لأخذ الزكاة ولا يأمرهم بأن يسألوا أرباب الأموال أعليهم ديون أم لا؟
وهذا احتجاج قوي كما ترى.. فالأولى والأبرأ للذمة أداء الزكاة ولو كان عليك دين، فتقوم الأرض المتخذة للتجارة ثم تخرج ربع عشر القيمة، وهذا كله حيث كنت نويت عند شرائك للأرض أن تتاجر فيها بمعنى أن تبيعها أما إذا كنت نويت أن تسكنها أو تؤجر ما ستبني فيها لغيرك فلا زكاة عليك الآن.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني