اشترطت على زوجها أن يهبها بيتا حتى توافق على زواجه

0 175

السؤال

أبي يريد أن يتزوج امرأة أخرى، ولكن أمي تقول أريد أولا البيت الذي بنيناه في بلد الغرب (وهما مستقران في هولاندا) على اسمي، وحينئذ أخلي بينك و بين الزوجة الأخرى. لأن في المغرب يجب ذلك بموافقة الزوجة الأولى. فهل من نصيحة للأبوين؟
بارك الله فيكم، هل يمكنكم أن تخبرني باسم الشيخ الذي أجاب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أباح الله سبحانه للرجل أن يتزوج بأربع نسوة بشرط العدل بينهن، فقال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع {النساء: 3}، ولا يشترط في هذا الزواج موافقة زوجته الأولى بل ولا علمها أصلا.

وهذا الزواج قد يكون واجبا على الرجل إذا لم تعفه زوجة واحدة، قال ابن قدامة: والناس في النكاح على ثلاثة أضرب، منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء ؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح. انتهى.

ولا فرق في هذا بين الزواج الأول أو الثاني. وعلى ذلك فلا يجوز لأمك أن تمنع أباك من الزواج بامرأة ثانية، ولا يجوز لها أن تستغل مثل هذه القوانين لتحول بينه وبين ما أباح الله له، ولا يحق لها أن تشترط عليه شيئا من المال مقابل سماحها له بذلك، فإن فعلت فهي آثمة، ويكون فعلها هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل إلا أن تطيب نفس أبيك ببذله لها.

ونصيحتنا لهذه الزوجة أن تتقي الله سبحانه وتؤدي حق زوجها عليها، فإنه من أعظم الحقوق وأوجبها وآكدها، فالواجب عليها أن تجعل أكبر همها في الدنيا بعد تقوى الله سبحانه أن ترضي زوجها، لا أن تقف حجر عثرة أمام مصالحه، وتحول بينه وبين ما أحل الله له.

أما نصيحتنا للزوج فهو أن يرفق بزوجته ويقدر نفسيتها وما جبل عليه النساء من الغيرة وحب الاستئثار بالزوج، ثم ليعمل على طمأنتها بأن حقوقها ستظل مصونة محفوظة بعد زواجه، وأن العدل فرض محتم عليه لا يسعه تركه بحال، فإذا تزوج فعليه أن يتقي الله سبحانه ويلزم العدل بين زوجتيه، وإلا تعرض لخسارة الدنيا بنفور زوجته وأولاده منه، وخسارة الآخرة بدخوله تحت الوعيد المذكور في قول رسول الله  صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.

قال العيني رحمه الله: وشقه مائل والجزاء من جنس العمل ولما لم يعدل أو حاد عن الحق كان عذابه بأن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل. انتهى كلامه بتصرف.

وفي النهاية ننبه على أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا بشروط وضوابط سبق ذكرها في الفتاوى رقم: 7930، 2007، 114297.

أما بخصوص الشيخ الذي أجاب فإنا نحيلك على الفتوى رقم: 1122، لتتعرف منها على آلية الفتوى في هذا الموقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة