حكم ترك الإقراض لكون المقترض لا يسدد ما عليه

0 222

السؤال

بعض الأصدقاء والأقارب يقومون بطلب مبالغ من المال كسلفة، ولكن لا يقومون بردها لي ويطلبون مرة أخرى، وأعطيهم ولكن لم يتم الاسترداد أيضا، وقد تكرر ذلك. ما الحكم إذا رفضت أن أعطيهم نسبة لعدم السداد بالرغم من توفر المبلغ لدي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن القرض الحسن من أفضل الطاعات وأعظم القربات، وخاصة إذا كان للمحتاجين من الأصدقاء والأقارب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.. الحديث رواه مسلم.

وقد رغب الشرع في التجاوز عن المعسر، وجعل ذلك سببا للتجاوز عن الغريم يوم القيامة، فقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه.

ويجب على من اقترض من أخيه أن يبادر بقضاء ما أخذ منه عند ما يتيسر له ذلك، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مطل الغني فقال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له. رواه أبو داود وحسنه الألباني.

وبناء على ما تقدم فإن القرض من المندوبات وأفعال الخير التي رغب فيها الشرع، وليس بواجب ولو توفر لصاحبه ما يقرضه، ولذلك لا إثم عليك ولا حرج في منعه، ولكن القادر يفوت على نفسه خيرا كثيرا.

فلا ينبغي أن تسمحي لنفسك بفوات هذا الخير، إلا إذا غلب على ظنك إن المقترض لن يعيد القرض.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 40499، 15937، 71741.

 والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة