زوج ابنته بوكالة خالها ثم قاطعها وقاطع أمها

0 204

السؤال

لقد وكل الأب خال البنت لتزويجها. فزوجها خالها لأن الأب غير مقتنع بهذا الزواج. ولكنه الآن يقطع ابنته و أمها أيضا فلا يذهب الى منزله، ويبقى عند أمه فما حكم ذلك في الشرع؟ الأم حزينة جدا لهذا الوضع فكلام الناس كثر عليها لعدم قدوم الزوج لمنزلها وتركها وحدها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عدم زيارة الزوج لزوجته وبنته يعتبر من الهجران الذي منعه الشارع لغير سبب، وإذا أطال الزوج المقاطعة، فإنه يعامل معاملة المولي، ويشرع للزوجة أن تشكوه للقاضي، فيحمله على الفيء إذا زاد على أربعة أشهر، ويمكن لزوجته أن تحاول الاتصال به وتحاوره في حقها عليه في المعاشرة بالمعروف، وتتعرف على ما ينقم عليها، وهذا أولى من التحاكم إلى القاضي. وأما البنت فتيعين عليها الذهاب إلى والدها وصلته والبر به والحرص على إرضائه. ففي الحديث: رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي وصححه الألباني.

هذا، وننبه إلى أن الزواج المذكور صحيح. وإيثار الأب لأمه بأكثر وقته مشروع، ولكنه يمنع أن يقاطع زوجته فلا يزورها مطقا. وأما إذا كان يبيت مع أمه ويزور زوجته أحيانا ليؤدي لها حقها في الفراش فلا حرج في هذا .

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 98811، 70931، 26992.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة