الزواج من ثانية إذا شعر بأن امرأته لا تعفه وهل له أن يستمني

0 254

السؤال

أنا متزوج منذ 8 سنوات، ولدي طفلان، أحب زوجتي وأولادي أكثر من أي شيء، ولكني غير راض جنسيا. وللأسف زوجتي لا تستطيع إشباع رغباتي لدرجة أنني أحيانا أضطر إلى الاستمناء في السر، بالطبع لا أريد اللجوء للحرام، فأنا الآن أفكر في الزواج المسيار من امرأة نصرانية من دون علم زوجتي، ولكنني أعتبر ذلك بيني وبين نفسي خيانة لزوجتي، فلا توجد امرأة ترضى بذلك، فإذا عرفت الحقيقة فمؤكد أنها ستطلب الطلاق وهذا آخر شيء أتمناه. الأسئلة: هل الاستمناء في حالتي حلال؟ هل علم زوجتي ضروري في حال زواجي؟ هل زواج المسيار حلال ومعترف به في دولة الإمارات؟ وهل يجوز مع النصرانيات؟ هل أعتبر خائنا لزوجتي إذا تزوجت؟ لأن الهدف من زواجي هو جنسي بالدرجة الأولى، فهل يحق لي أن أتفق مع زوجتي الجديدة أن لا ننجب أولادا؟ مع موافقتها طبعا.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

1 - فالعادة السرية محرمة، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 7170، ولا يلجأ إليها إلا عند الضرورة الملجئة، كما لو نزلت بالشخص حال تحقق معها أو غلب على ظنه أنه إذا لم يستمن فإنه سيقع في الزنا لا محالة، فهنا يلجأ إلى العادة لا على أساس أنها مباحة، بل من باب ارتكاب أخف الضررين وفعل أقل المفسدتين، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 2720، وما ذكرت من حالك لا يسوغ لك الاستمناء بحال.

2- وما دامت زوجتك هذه لا تحقق لك ما تحتاجه من الإعفاف فإنه يجب عليك أن تتزوج زوجة ثانية، ولا يشترط علم الزوجة الأولى بهذا الزواج، ولا يعد هذا من خيانتها، على ما بيناه في الفتوى رقم: 22749.

3- أما زواج المسيار فإنه زواج صحيح سواء أكان بمسلمة أم كان بكتابية عفيفة إذا استوفى شروط النكاح وأركانه الشرعية، وراجع شروط زواج المسلم بكتابية في الفتوى رقم: 25840، وما أحيل عليه فيها.

4- أما بخصوص الاتفاق المؤقت على عدم الإنجاب فلا حرج فيه إذا وجد من زوجتك الرضا به، فإن الإنجاب حق للزوجين، ولكن يشترط أن تكون الوسيلة مباحة، كما بيناه في الفتوى رقم: 636 .

هذا، مع التنبيه على أنه لا يجوز استعمال وسيلة تمنع الإنجاب أبدا وتقطع الحبل من أصله، قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر. انتهى. قال الشبراملسي في حاشيته: وقوله من أصله: أي أما ما يبطئ الحمل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر، ثم الظاهر أنه إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا؛ وإلا كره. انتهى.

وقال الفاكهاني المالكي في الفواكه الدواني: وأما لو استعملت دواء لقطعه أصلا فلا يجوز لها حيث كان يترتب عليه قطع النسل؛ كما لا يجوز للرجل استعمال ما يقطع نسله أو يقلله. اهـ.

وقال في مطالب أولي النهى: وحرم شرب ما يقطع الحمل، قال في الفائق ذكره بعضهم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة