السؤال
أختي نذرت لله أن تتصدق بأول راتب لها على امتداد سنة كل شهر جزءا، فرزقها الله عملا وبفضل الله بادرت بالوفاء بالنذر في الشهر الأول و الثاني، و لكن أتيحت لها فرصة لتكمل دراستها فهل عليها، إذا انقطعت عن العمل بمحض إرادتها لتكمل الدراسة أن تخرج ما تبقى أم تؤجله حتى تتحصل على عمل آخر؟ أفيدونا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النذر يلزم الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه، وذلك لما في البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقد أحسنت أختك عندما بادرت بتنفيذ الوفاء بالنذر حال عملها، وبانقطاع هذا العمل يتوقف تنفيذ ما بقي من النذر حتى تبدأ عملا آخر، فتبدأ بإكمال ما بقي عليها منه، فبسبب زوال سبب النذر وهو العمل يزول النذر حتى تبدأ عملا جديدا، ولذلك فالظاهر- والله أعلم- أنه لا يلزمها إخراج ما بقي عليها من النذر حتى تشتغل من جديد. وانظر الفتوى رقم: 113960وما أحيل عليه فيها .
هذا، وننبه إلى أن هذا النوع من النذر (النذر المعلق) كرهه أهل العلم لأنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضررا، ولا يرد قضاء، وربما أدى إلى الحرج والعنت وعدم الوفاء. ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل.
والله أعلم.