الجهل بالنجاسة لا يبطل الصلاة

0 456

السؤال

أحرص دائما على الطهارة، إلا أني في بعض الأحيان بعد أن أصلي أجد على ثيابي الداخلية آثار براز بسيطة، ولا أدري ربما ذلك لأني لم أتطهر جيدا، وذلك يعني أني صليت وببدني نجاسة دون أن أدري. فما حكم الصلاة في ذلك ؟
كما أني أواجه معاناة شديدة في أمر دخولي للخلاء خاصة خارج المنزل، لأني أخاف النجاسة، وأخاف أن أصاب بها، فأريد أن أعرف كيف أستطيع أن أدخل إلى الخلاء في أي مكان دون أن أستغرق وقتا طويلا ودون معاناة، مع توضيح ما يمكن فعله إذا أصاب الثياب نجاسة مثل البول وأنا خارج المنزل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا وجدت في ثوبك أثر غائط بعد الفراغ من الصلاة، وكان هذا الأثر ناشئا عن نجاسة موجودة في المحل كنت جاهلا بوجودها، فإن صلاتك صحيحة في أصح قولي العلماء، ولا تلزمك إعادتها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم فلو صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة في أصح قولي العلماء، وهو مذهب مالك وغيره وأحمد في أقوى الروايتين، وسواء كان علمها ثم نسيها أو جهلها ابتداء، لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما في أثناء الصلاة لما أخبره جبريل أن بهما أذى ومضى في صلاته ولم يستأنفها مع كون ذلك موجودا في أول الصلاة، لكن لم يعلم به فتكلفه للخلع في أثنائها مع أنه لولا الحاجة لكان عبثا أو مكروها . يدل على أنه مأمور به من اجتناب النجاسة مع العلم ومظنة تدل على العفو عنها في حال عدم العلم بها. انتهى

 وقد بينا في الفتوى رقم: 111752أن اجتناب النجاسة شرط مع العلم والقدرة، وأما إذا كنت فرطت، وقصرت في الاستنجاء حتى بقيت هذه النجاسة في المحل، وانتشرت في الثياب، فالواجب عليك متى رأيتها أن تزيلها من بدنك وثوبك، وتعيد تلك الصلاة، و إذا كانت هذه النجاسة اليسيرة قد خرجت منك بعد الوضوء، فقد انتقض وضوؤك بخروجها، ولزمك إعادة الوضوء والصلاة، ثم الواجب عليك متى رأيت هذه النجاسة أن تغسلها من ثوبك وبدنك، فإن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة كما تقدم.

وأما دخولك الخلاء خارج منزلك، فهو أمر عادي، وعليك أن تترك الوسواس، وتعلم أن الأصل عدم إصابة شيء من النجاسة لثيابك، فإذا تيقنت أن شيئا من النجاسة أصاب ثوبك، فإنك تغسل الموضع الذي أصابته النجاسة من ثوبك حتى تزيل تلك النجاسة منه. وانظر الفتوى رقم: 17221.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة