لا يثبت الرضاع بالشك في عدده

0 143

السؤال

سؤالي جزاكم الله خيرا أن لي أبناء عمومة، ويقال إني رضعت مع الابن الأكبر فيهم, ولم تثبت الأم عدد الرضعات بحث لا تتذكر غير رضاعتي مرة واحده, بحيث لم أسلم على البنات فيهم ولا أراهم، وكل الذي بيني وبينهم معاملة غير المحرم لي. هل يحق لي الزواج من بنات عمي بحيث ترتيب البنت الرابعة بين إخوانها وأنا رضعت مع الأكبر فيهم رضعة واحدة حسب قول الأم؟هذا والله أعلم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أن بنات عمك لسن من محارمك، فأمهن قد شكت في عدد الرضعات الحاصلة ولم تتحقق إلا من رضعة واحدة، ولا يثبت الرضاع بالشك في عدده، لأن الأصل عدم وقوعه حتى يحصل يقين بذلك، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 37587.

كما أن الراجح أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو خمس رضعات مشبعات لا أقل من ذلك كما سبق فى الفتوى رقم: 52835.

وبناء عليه، فلك الزواج من بنات عمك هؤلاء، وإن كان الأحوط ترك الزواج بهن لوجود الشبهة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة