لا يصح أخذ مال من المكفول

0 221

السؤال

كان عندي عامل هندي ثم أتى هو بنفسه وقال أريد أن أنقل كفالتي عنك إلى أحد آخر، قلت لامانع لدي ولكن بشرط مبلغ مادي مقداره 2000 ريال قال نعم أنا موافق، المهم أنه قال ولكن أنا أريد أن أسافر الآن إلى الهند ومن ثم بعد عودتي سوف أعطيك المبلغ قلت له لا أعطني الآن 1000ريال وبعد رجوعك من الهند تعطيني الألف الأخرى، قال اتفقنا، المهم أن العامل أعطاني 1000 ريال ومن ثم سافر وبعد مدة طويلة علمت أنه لن يأتي مرة أخرى إلى السعودية، المهم الآن الألف التي أخذتها هل هي لي أم أردها إليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حق لك في الألف ريال التي أخذت منه وعليك أن تعيدها إليه لأنه لا وجه لأخذ هذا المال من المكفول أصلا، إذ الكفالة من عقود التبرعات لا المعاوضات، ولأن المبلغ مأخوذ بشرط ولم يتحقق هذا الشرط.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة