الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام كفالة اليتيم ووسائله

السؤال

هل هناك شروط يجب أن يمتلكها كافل اليتيم، أو مؤهلات معينة؟ وهل يمكنني كفالة يتيم عن طريق إحدى الجمعيات الموثوقة في البلد الذي أقيم به حالياً، وهو ليس بلدي الأم؟ فأنا أخاف أن أغادر البلد الذي أقيم به -لا قدر الله- في يوم من الأيام، ولا أتمكن من استكمال كفالته؟ وهل يجب علي أخذ الإذن من والدي قبل اتخاذ الخطوة؟ وفي حال كنت مقبلة على الزواج، فهل أنا ملزمة بإخبار خطيبي! مع العلم أنني موظفة، وسأكفله بمالي الشخصي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد رغّب الإسلام في كفالة اليتيم، ورتّب عليها الفضل الكبير، والثواب العظيم، فعَنْ سَهْلٍ بن سعد قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. رواه البخاري.

وأكمل صور الكفالة أن يضمّ الكافل اليتيم إليه، ليعيش في كنفه، ويتعاهده بالنفقة، والتربية.

قال النووي -رحمه الله: كافل اليتيم: القائم بأموره من نفقة، وكسوة، وتأديب، وتربية، وغير ذلك. انتهى من شرح النووي على مسلم.

وإذا لم يضمه الكافل إليه، ولكن دفع له المال الذي يكفيه لحاجاته من المطعم، والملبس، والتعليم وغيره، فهو أيضا كافل له، وانظري الفتوى: 94301.

وعليه؛ فيمكنكِ أن تنالي أجر كفالة اليتيم بدفع المال لإحدى الجمعيات التي تقوم بكفالة الأيتام في البلد الذي تقيمين فيه؛ وليس هناك شروط لهذه الكفالة سوى كونكِ جائزة التصرف في مالكِ؛ فما دمتِ بالغة رشيدة، غير محجور عليكِ؛ فلكِ أن تكفلي بمالك ما شئت من الأيتام؛ ولا يلزمكِ أن تستأذني أبويكِ، ولا أن تخبري من يخطبكِ، أو غيره، والأفضل ألا تخبري أحدا، حرصا على الإخلاص لله؛ ما لم تكن هناك حاجة، ومصلحة في الإخبار.

وفي حال مغادرتكِ هذا البلد، ورجوعكِ إلى بلدكِ الأمّ؛ فإن قدرت على المداومة على الكفالة عن طريق توكيل من يدفع المال للجمعيةِ، أو غير ذلك من الوسائل؛ فهذا خير، وإن لم تقدري على ذلك؛ فلا حرج عليكِ؛ ولن تحرمي الأجر -إن شاء الله- وراجعي الفتويين: 363214 133918

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني