كناية الطلاق تفتقر إلى النية

0 192

السؤال

سؤالي لفضيلتكم: لو أن زوجا قال لزوجته وقت الغضب كلاما يحتمل الطلاق وكانت نيته أنه لا يريده وإنما يريد أن يتركها في بيت أهلها مع العلم أنه لا يحبها ولكنه تزوجها لدينها، فهل هذه النية تكون طلاقا وبالتالي يترتب عليها الطلاق؟ أم أن هذا شعور داخلي لا يترتب على هذا الكره وتمني تركها في بيت أهلها طلاق، مع العلم أن الزوج قال بعد انتهاء الكلام أنا نادم على ما قلت وأنا لا أريد الطلاق وهو يشعر بأن ما قاله طلاق، أرجو الإفادة لأن نفسيتي متعبة جدا وأريد أن أفهم أكثر عن هذا الباب، طلاق الكناية الذي يعتمد على النية، وهل هذا الشعور تجاه زوجتي يعد نية للطلاق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن الزوج المذكور كان يتمتع بإدراكه وعقله وقت التلفظ بما قاله بدليل ملاحظته أنه كان لا ينوي طلاقا ولم يبين هذا الزوج صيغة الطلاق التي تلفظ بها، فإن كانت كناية لم ينو معها طلاقا وإنما نوى ترك زوجته في بيت أهلها أو غير ذلك من الدوافع لإبقائها في بيت أهلها لأنه لا يحبها فلا يلزمه شيء، ولا يعتبر مجرد شعوره بكراهيتها طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20822.

وضابط كناية الطلاق أنها كل لفظ يؤدي معنى الطلاق: كاذهبي لأهلك، أو امكثي عندهم مثلا، أوانصرفي، فإن كانت معه نية الطلاق وقع وإلا فلا، كما تقدم في الفتوى رقم: 78889.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة