ما يجب وما لا يجب فيه العدل عند تعدد الزوجات

0 267

السؤال

أنا والحمد لله متزوجة منذ 21 سنة، وحين تزوجت كان زوجي حديث التخرج، ولم يجهزني بالكثير الذي رضيت به، وكنت أسعد امرأة بالعالم، حتى أن والدي اشترى لي حجرة النوم، ومرت الأيام، وفتحها الله علينا، وأصبح لدينا الكثير من الممتلكات بفضل الله، ومنذ شهرين ذهب زوجي وتزوج بأخرى أثث لها بيتا جديدا كامل الأثاث بالرغم من أني الآن ليس لدي حجرة نوم ولا سفرة.
أريد أن أعرف ما لي وما علي؛ لأني سألته فقال: كل وقت وله أذان، وكل واحدة بظروفها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الزوج العدل بين زوجاته في الواجب من النفقة والكسوة والمبيت وما أشبه ذلك، وإلا فإنه آثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد.

 ولمعرفة المزيد عن حكم تعدد الزوجات وكيفية العدل بينهن راجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية :2967 ، 1342، 4955.

فإذا سوى الرجل بين زوجاته فيما وجب عليه من النفقة والكسوة والسكن حسب الحاجة عرفا جاز له أن يخص واحدة منهن بما زاد عن ذلك.

 قال ابن قدامة في المغني:  وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكن إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية وهكذا، لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء. انتهى.

وعلى ذلك، فإن كان هذا الذي وفره زوجك لزوجته الثانية من مسكن فاخر، وأثاث وثير من المهر، فلا يجب عليه أن يدفع إليك مثله؛ لأنه قد تزوجك بمهر وافقت أنت عليه بمحض إرادتك، بل وكنت سعيدة به كما تقولين.

وإن كان هذا زائدا على المهر وكان من قبيل الهبة أو العطية لزوجته الثانية، فإنه لا يجب عليه أيضا أن يعطيك مثله؛ لأن التسوية بين الزوجات في الهبات والعطايا لا تجب على الراجح.

 قال ابن حجر رحمه الله: فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة. انتهى.

ولكن في كل الأحوال فإنه يجب على زوجك أن يوفر لك مسكنا لائقا بحالكما حسب العرف، فإن كان موسرا وكان العرف قد جرى بتجهيز البيت بأثاث معين، فإنه يجب عليه توفيره؛ لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. {الطلاق: 6}.

جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي:  ويكون المسكن كالطعام والكسوة على قدر يسار الزوجين وإعسارهما، لقوله تعالى: من وجدكم. {الطلاق:5،6}. وبناء عليه يجب أن تتوافر في المسكن الأوصاف الآتية:

1- أن يكون ملائما حالة الزوج المالية، للآية السابقة: من وجدكم.

2- أن يكون مستقلا بها ليس فيه أحد من أهله إلا أن تختار ذلك.

3- أن يكون المسكن مؤثثا مفروشا في رأي الجمهور غير المالكية: بأن يشتمل على مفروشات النوم من فراش ولحاف ووسادة، وأدوات المطبخ من آلات الأكل والشرب. انتهى.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة