لا حرج في التعدد بشرط القدرة والعدل

0 212

السؤال

سؤالي فيما يخص مشروعية التعدد: أنا امرأة مطلقة، ليس لدي أطفال، أبلغ من العمر 38 سنة، خطبني رجل متدين متزوج له أولاد، وزوجته معارضة لهذا الزواج، وبعد موافقتي أخبرني أنه يمكن تكون زوجة ثالثة ورابعة مستقبلا، وإن بقيت لديه الرغبة في النساء أني أنا من سأختارله مستقبلا، فوافقته على أساس مقدرته وإقامته للعدل، وأن هذا سيكون، ويتضح بيني وبين زوجته الأولى، وبعد مدة أخبرني بالمواصفات التي يريدها في الزوجة الثالثة، وطلب مني أن أبحث عنها منذ الآن ولا أخبرها بشيء، وبعد زواجنا إن كانت لديه الاستطاعة تكون المرأة موجودة، وأني وفرت عليه عبء البحث، ترددت في البداية وطلبت منه أن يترك كل شيء لأوانه، وبعد إلحاحه اقتنعت وبدأت البحث، وبعد اتفاقنا بمدة أدهشني حين أخبرني بأنه وضع إعلانا في كل الجرائد بمواصفات المرأة التي يريدها زوجة ثالثة ليتعرف عليها جيدا، وبعد زواجنا إن كانت لديه الرغبة يتزوجها، وإن اكتفى بي ينسى الأمر. فلما أنكرت عليه فعلته انفعل واتهمني بالأنانية وإنكار شرع الله مثل زوجته الأولى، مع أنه متمسك بي أن أكون أنا زوجته الثانية، فاحترت في أمري، ولجأت إليكم لتنيروا لي الطريق بنور رأي شرع الله، وإني لأنتظر رأيكم بفارغ الصبر. ولا تنسوني من دعائكم، وبارك الله فيكم، وجزاكم عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على زوجك فيما يريده من الزواج بثالثة ورابعة، لأن الله سبحانه أباح للرجل الزواج بأربع نسوة بشرط العدل بينهن، والقدرة على القيام بواجباتهن من نفقة ونحوها، وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية: 31514، 2967، 4955.

ونشره لإعلان عن مواصفات الزوجة التي يريدها لا حرج فيه، إن قصد في ذلك المواقع الجادة التي تبغي تقديم العون للناس، دون المواقع المستهترة المشبوهة التي تستغل هذه المعلومات فيما لا يجوز، وقد سبق بيان شروط جواز مثل هذا في الفتوى رقم: 7905.

ولكن لا يجوز له أن يقدم على التعرف بامرأة ولقائها في بيت أهلها، إلا وهو عازم على الزواج بها، إذ توفرت فيها المواصفات التي يريدها، أما أن يتعرف عليها وهو متردد بين الإقدام وعدمه فهذا لا يجوز؛ لما فيه من التلاعب بمشاعر الناس وحقوقهم، ولأن الأصل تحريم النظر إليها، وإنما جاز للحاجة إلى التعرف عليها قبل الزواج، فإذا لم يكن عازما على الزواج لم يجز له النظر أصلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني.  جاء في فيض القدير: فالمأذون فيه النظر بشرط قصد النكاح إن أعجبته. انتهى.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة