للزوجة الحق في مقاضاة زوجها إذا أذاها بدنيا أونفسيا

0 199

السؤال

ماهو حكم معاملة الزوج بخشونة وظلمه وعدم تودده إلي؟ فهو يضربني عندما أبصره بأخطاء يفعلها في حقي وفي حق الآخرين، أوعدم فعلى لأشياء يطلبها مني تضر بي من الناحية النفسية، إذا فعلتها كالذهاب إلى أهله والمكوث عندهم بضعة أيام؟ مع العلم أنهم يتذمرون مني، ويحققون معي في أسباب الخلافات بيني وبين زوجي، ويشوهون صورتي أمام الناس، وكذلك زوجي يصور للناس أني مريضة نفسيا، وأنا الآن حائرة في كيفية التعامل معهم ومع زوجي، فهم يفعلون كل ذلك لكي يرغموني على الطلاق. مع العلم أنه تعسرت كل سبل الطلاق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل المتقرر أن الزوج له كمال التوقير والاحترام لما له من عظيم حق على زوجته، وقد بينا هذا في الفتويين رقم: 11245، 29957

ولكن هذا لا يسوغ للزوج الاعتداء على زوجته بأي وجه، فلا يجوز له أن يضربها دون وجه حق، ولا أن يسبها، ولا ما دون ذلك من وجوه الاعتداء، ولا يجوز له أيضا أن يجبرها على ما فيه إضرار بها، ومن ذلك إجبارها على الإقامة في بيت أهله خصوصا إذا ثبت إيذاؤهم لها.

فإن فعل هذا فهو آثم مخالف لأمر الله سبحانه حيث أمره بمعاشرة زوجته بالمعروف قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف {النساء:19}. ويجوز للزوجة حينئذ أن ترد عليه ظلمه، ولو بأسلوب غليظ إذا علمت أن ذلك سيردعه.

ولكنا لا ننصح بمثل ذلك لأن هذا سيزيد الأمور اشتعالا، ويدخل الطرفان في سلسلة من الفعل ورد الفعل لا تنتهي – في الغالب – إلا إلى مزيد من الشقاق والشر، بالإضافة إلى ما سيمثله هذا من جو متوتر مشحون يؤثر سلبا على الأولاد وعلى تربيتهم، والشيطان أحرص ما يكون على استغلال هذه الهنات حتى يقود الأسرة إلى مواطن الهلاك.

وقد جعل الشرع للزوجة مخرجا من ظلم زوجها فعليها أن تسلك الطرق الشرعية لدفع ظلمه، فيجوز لها مثلا أن ترفع الأمر للقضاء ليردعه عن ظلمه، بل وللقاضي أن يؤدبه زيادة على ذلك، ويجوز لها أن تطلب منه الطلاق، قال الدردير في الشرح الكبير: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة