صاحب السلس يكفيه وضوء واحد لقيام الليل

0 242

السؤال

الحمد لله، أنا مبتلى بكثرة الحدث- خروج الريح- حتى إني أتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وسمعت أن كثير الحدث لا يجوز أن يؤم الأصحاء حتى ولو كان أحفظهم وأحسنهم تلاوة، وأن صلاتي لا تجزئ إلا عن نفسي فقط . فهل هذا صحيح؟
وهل يجوز لي أن أكون إماما لزوجتي في صلاة فرض فاتتني في الجماعة؟ أو أن أصلي بها قيام ليل مع العلم أنها لا تعاني من هذا المرض؟
وهل يكفي وضوء واحد لصلاة الليل كلها مع كثرة خروج الحدث، مع العلم أني لا أسمع صوتا لخروج الريح ولا أجد له رائحة فقط أشعر به؟
الرجاء إفادتي بما ترونه في أمري هذا؟ وجزاكم الله عني كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصحة صلاة صاحب السلس بغيره محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال بصحتها، ومنهم من قال بعدم صحتها كما فصلناه في الفتوى رقم: 7507 .

وإمامة الأخ السائل لزوجته - سواء في الفريضة أو النافلة كقيام الليل- تنبني على حكم إمامة سلس البول، وقد ذكرنا الأقوال في الفتوى المشار إليها.

وأما هل يكفي وضوء واحد لكل صلاة الليل، فالجواب: نعم، فإذا قمت إلى الصلاة من الليل فتطهر وصل قيام الليل، ولا يلزمك الوضوء لكل ركعتين، وانظر الفتوى رقم: 8777. حول صلاة من يخرج الريح منه بصفة مستمرة.

وننبهك أخيرا إلى أن شعورك بخروج الريح إذا لم يصل بك إلى درجة اليقين أو الظن الغالب الذي يكاد يكون في معنى اليقين بخروجه، فإن وضوءك لا ينتقض بذلك الشعور، مادمت لا تسمع صوتا ولا تجد ريحا، لأن الطهارة محققة، واليقين لا يزول إلا بيقين، وقد ثبت في الصحيحين أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وانظر الفتوى رقم: 61224.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات