لا مانع من خروج المرأة للعمل أو الدراسة عند الحاجة وبالضوابط الشرعية

0 283

السؤال

وضع زوجي المادي جيد جدا والحمد لله، وأنا محتارة هل أعمل مدرسة؟ أم أسجل لدراسة أحكام التجويد؟
أم أجمع بينهما؟ فما هو رأي الشرع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل هو قرار المرأة في البيت، لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا {الأحزاب:33}. قال القرطبي: معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل فيه غيرهن بالمعنى . هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء ، فكيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة. اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية : الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت منهيات عن الخروج .اهـ.

فقرارها في بيتها خير لها، والمصلحة في بقائها متحققة، وخروجها للعمل سيكون على حساب وظائفها المنزلية، والتي هي الأصل والأولى بالرعاية. فهذا هو الأفضل بلا شك، اللهم إلا أن يكون هناك عمل نسائي منضبط بالضوابط الشرعية يحتاجه المسلمون كتطبيب النساء والتدريس لهن، فعندئذ قد يكون عملها خيرا من قرارها في بيتها بحسب كفايتها وكفاءتها وقدرتها على الجمع بين واجبات بيتها وزوجها وبين عملها.

وراجعي الفتويين رقم: 5181 ، ورقم: 75581.

وأما التسجيل لدراسة أحكام التجويد أو غيره من العلوم الشرعية، فهو فضيلة في ذاته، فإذا انضبط خروج المرأة بالضوابط الشرعية التي سبق التنبيه عليها في الفتوى رقم: 4185 فخروجها لطلب العلم طاعة وقربة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. قال المنذري: رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به اهـ. وصححه الألباني.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 44541.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات