المطلقة على الإبراء من جميع حقوقها المادية لا تستحق المتعة

0 349

السؤال

أنا شاب أحسب نفسي على التزام ـ إن شاء الله تعالى ـ وقد تزوجت منذ تسعة أشهر بأخت ملتزمة ـ إن شاء الله ـ هذه الأخت كانت تعيش في بيت أهلها مع ولدها الذي كانت أنجبته من زواج سابق، وحين اتفقنا على الزواج كان شرطي الوحيد هو أن يظل الولد مع أهلها، وتم الاتفاق على هذا، وتم الزواج والحمد لله.
وبعد تسعة أشهر من الزواج الصالح أصرت على أن يأتي ولدها للعيش معنا، وقد رفضت هذا الأمر، وأدى في النهاية إلى طلاقها.
هذه الأخت أيضا كانت تعلم مواصفاتي الجسدية في الزوجة التي أريدها عن طريق أمي قبل الزواج، وبعد الزواج اكتشفت أنها تفتقد بعض المواصفات، وتلك المواصفات أساسية بالنسبة لي ولكني لم أتركها لأنني متأكد أنها لم تتعمد أن تغشني، ولكنها من الممكن أن تكون قد نسيت، و في جميع الأحوال كنت غير راض فيما بيني وبين نفسي.
وفي لحظة الطلاق كانت تقول لي : طلقني ولا أريد منك أي مال، وكررتها مرارا وبهدوء وليس بعصبية مفقدة للعقل، وقد طلقتها بناء على ما قالته من أنها لا تريد شيئا، وهذا ما كان في نيتي حيث إنني لم أكن سأطلقها لو لم تقل هذا؛ لأني لا أستطيع الدفع المادي لها، وكان سبب الطلاق ولدها، ولكنها قالت إنها لم تكن تعلم أني حين طلقتها كان بناء على تنازلها عن حقوقها المادية في الجملة التي قالتها، وقد طلبت مني تلك الحقوق بعد الطلاق فذكرتها بتنازلها، ولكنها لم تقتنع فقررت أن أعطيها كل مهرها؛ لأنها كانت زوجة صالحة معي، ولأني كنت صالحا أيضا معها، وأحببت أن يكون ختام حياتنا الزوجية خيرا ومعروفا وإحسانا.
ولكنها الآن تطلب نفقة المتعة وهو مبلغ كبير، وقالت لي قسطه إذا تعذر عليك دفعه، ولكني غير مقتنع أن لها حقا في نفقة المتعة أصلا للأسباب التي سبق ذكرها.
فهل تستحق نفقة المتعة؟ وهل نفقة المتعة واجبة أصلا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الحديث عن المتعة وخلاف العلماء فيها مفصلا في الفتوى رقم: 30160، ونظرا لاختلاف العلماء في وجوبها وعدمه، وكذا اختلافهم فيمن تستحقها، وهل هي حق لكل مطلقة أو تختص ببعض المطلقات دون بعض؟ فإنا نوصي دائما برفع الأمر إلى القضاء، فإنه هو المخول بفض النزاعات وفصل الخصومات.

هذا عن المتعة على وجه العموم. أما بخصوص زوجتك هذه فلا تستحق المتعة إذا كان طلاقها قد وقع على الإبراء من جميع حقوقها المادية، ومن ضمنها المتعة.

وراجع حكم الطلاق على الإبراء في الفتوى رقم: 66068.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة