الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإبراء من صيغ الخلع وهل هو طلاق أو فسخ

السؤال

وقع طلاق مرتين على الإبراء والثالث غيابيا والمرات الثلاثة على يد المأذون فهل يعتبر الإبراء خلعا وبناء على ذلك في مذهب ابن تيمية أن الخلع لا يعد طلاقا وبذلك يجوز لي الرجوع إلى زوجتي إذا اتفقنا على ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإبراء من صيغ الخلع، قال في المبسوط وهو حنفي: ولأبي حنيفة أن الخلع في معنى المبارأة لأن المبارأة مفاعلة من البراءة والإبراء إسقاط، والخلع مأخوذ من الخلع وهو النزع والنزع إخراج الشيء من الشيء فمعنى قولنا خلعها أي أخرجها من النكاح، وذلك إنما يكون بسقوط الأحكام الثابتة بالنكاح وهو معنى البراءة، فكان الخلع من معنى البراءة والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ.

وقال الخرشي وهو مالكي: الطلاق البائن إنما يكون بلفظ الخلع أو الإبراء أو الافتداء والطلاق إلا أنه بالدراهم.

وإذا تقرر أن الإبراء خلع، فإن الخلع طلاق عند جمهور الفقهاء يحسب من الطلقات الثالث، وقيل إنه مجرد فسخ وهو إحدى الروايتين عند الشافعية والحنابلة.

قال ابن قدامة في المغني: اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع ففي إحدى الروايتين أنه فسخ وهذا اختيار أبي بكر وقول ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي.

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول ووافقه تلميذه ابن القيم في كتابه زاد المعاد حيث قال: ولا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة فروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال الخلع تفريق وليس بطلاق. وذكر عبد الرزاق عن سفيان عن عمر وعن طاووس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أينكحها قال ابن عباس نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القائلين بأن الخلع فسخ اختلفوا هل يشترط أن يكون الخلع بغير لفظ الطلاق أو لا يكون إلا بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة ويشترط مع ذلك ألا ينوي الطلاق أو لا فرق بين أن ينويه أو لا ينويه وهو خلع بأي لفظ وقع الطلاق أو غيره على أوجه. ثم بين أن أصحها أن الخلع فسخ بأي لفظ كان.

وبناء على قول الجمهور، فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى لوقوع الطلاق ثلاث مرات لأن الإبراء خلع، وبالتالي لا يجوز لك ارتجاعها إلا بعد زوج لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}.

وعلى رأي شيخ الإسلام فإنه لم يقع منك إلا طلقة واحدة، وبالتالي فلا حرج في ارتجاعها ما لم تنقض عدتها، فإن انقضت عدتها بانت بينونة صغرى ولك أن تنكحها نكاحاً مستأنفاً، وفي الأخير ننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية أو الجهات المختصة في بلدك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني