لا طاعة للأب في أمره ابنه بطلاق امرأته لغير مسوغ شرعي

0 229

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 29 عاما، كنت أرغب في الزواج، ووالدي كان يعارض لعدة أسباب لم أقتنع بها، مثل الوقت لم يحن، أوالفتاة غير ملائمة، مع أنني غيرت الفتاة أكثر من مرة لكنه لم يوافق.
في نهاية الأمر قلت لزوجته ـ وهوقد طلق أمي ـ أنني سأذهب إلى بيت خالتي وأطلب منها أن تزوجني بنتها، وذلك لأني أخاف من الخطإ في وجه والدي.
وبالفعل ذهبت ووافق والد العروس، وطلب رأي والدي فشرحت له ما حدث بيني و بين والدي، فذهب لإقناعه وطلب والدي فترة للتفكير ليستشير إخوته وهو موافق، وعندما ذهبت إلى والدي قال لي كلاما غير ما قال أبو العروس من طلبات على إنجازها مثل: شراء بيت، مع العلم أنني مغترب خارج بلدي، ووالدي كان يأخذ مالا مني ووعدني أن يعطيني بيتا.
فحدثت مشادة كلامية مع والدي في نهايتها قلت له لن أسامحك أنت وإخوتك على تأخير زواجي، مع العلم أني لا أطلب منه سوى الموافقة دون أي مساعدة مادية.
طردني والدي على أثر المشادة الكلامية وفشلت جميع محاولات إرضائه من الأصدقاء والأقارب.
خطبت الفتاة وعقدنا القران وسافرت، فجاء التيسير من الله ووافق صاحب العمل أن يستأجر منزلا لي فقررت الزواج، وكلما أتصل بوالدي لا يجيب.
ذهبت إلى بلدي بعد أن حجزت صالة الزفاف، لأني لا أملك وقتا، وعندما ذهبت حاول الأقارب الإصلاح فوافقت لكنه طلب إلغاء الزواج على أن يفكر وأسافر إلى عملي، وبعد ذلك يرد لي جوابا فرفضت، لأن وقتي ليس بيدي ولأن عمي اتصل بي، وطلب مني أن أطلق الفتاة، ووالدي أرسل مع إخوتي أنه لا يرضى إلا إذا طلقتها.
تم الزواج وسافرت، فقاطعني كل أعمامي ووالدي ورفضوا التحدث معي، وأنا الآن في حيرة، فوالدي لا يجيب على اتصالاتي و يقول إنه لن يرضى إلا بالطلاق، وأنا لا أعرف ماذا أفعل.
فهل أنا آثم؟ وإذا كان لديكم حل أرجو المساعدة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قام به والدك من التعنت والوقوف في وجه زواجك على الرغم من محاولتك استرضاءه لا يجوز ، وهو آثم في فعله هذا؛ لأنه بذلك يعرضك للفتنة والفساد.

وأيضا فإن ما يقوم به من الضغط عليك – بعد الزواج - لتطليق زوجتك دون سبب معتبر لا يجوز، ولا يجب عليك طاعته في ذلك، على ما بيناه في الفتويين رقم: 102672 ،  21719.

وإذا كان أبوك قد أخذ منك ما أخذ من المال – وهو غير محتاج له – على أن يعطيك بيتا، فإن الواجب عليه أن يوفي بوعده، فيعطيك ما وعدك به من البيت أو يرد عليك مالك.

أما إن كان محتاجا إليه لكونه فقيرا، فليس عليه أن يرده؛ لأن نفقته حينئذ واجبة عليك، وإن كان محتاجا لبعضه دون بعض وجب عليه أن يرد القدر الذي يستغني عنه.

والذي ننصحك به هو أن تحاول ما استطعت أن تسترضي والدك، وأن توسط بينك وبينه في ذلك من يملك التأثير عليه من صديق أو جار ونحوهما، لأن رضا الأب من رضا الرب سبحانه وفي الحديث: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وصححه الألباني. 

 فإن لم يستجب رغم هذه المحاولات فلا حرج عليك حينئذ، وأكثر من الدعاء له بظهر الغيب، ولا تأل جهدا في إيصال الخير له ما استطعت إلى ذلك سبيلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة