لا يجوز حجب البنت عن زوجها مادامت مطيقة للأمور الزوجية

0 307

السؤال

أنا شاب أسكن إحدى دول أوروبا للدراسة، تزوجت بالفعل من أوروبية مسلمة خشية الفتنة، إلا أن أبويها رفضا أن أعيش معها بحجة أنها صغيرة 16 عاما، وقالوا لن نسمح بذلك حتى تتم 18 عاما، وتكون مسئولة عن نفسها قانونيا، لكني لا أطيق هذا، علما بأنها تسكن في مدينة بعيدة عن التي أسكنها، وأبواها الكارهان للعرب والمسلمين لا يسمحان بمقابلتنا، ولا يعرفان بالطبع أنى تزوجتها إسلاميا، السؤال: ماذا ترون ـ فضيلتكم ـ أن أصبر السنتين حتى تتم الـ 18، علما بأن دراستي ستنتهي هنا بعد سنة واحدة، وأن حاجتي ملحة للسكن مع زوجة، هل أطلق هذه الفتاة الصغيرة الحديثة العهد بالإسلام، والتي تعلقت بى كثيرا وترى في واجهة الإسلام والقدوة لها؟ علما بأني لو طلقتها وتركتها فسيكون بنسبة 90% تركها للإسلام لعدم وقوفي جانبها، خاصة وأن والديها يعملان جاهدين على أن تترك الإسلام ويمنعانها من التحدث معي، استخرت الله كثيرا لكنى مازلت متحيرا جدا ولا أعلم، أأطلقها وأتسبب في تركها للدين، أم أصبر في جو الفتن هذا الذي أنا في أشد الحاجة فيه للزواج؟ ولا أطيق أن تعيش زوجتي بعيدا عنى.
أفتونا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه لا يجوز شرعا حجب البنت عن زوجها إذا عقد عليها، ما دامت مطيقة للأمورالزوجية، ولكن لا مجال لهذا الكلام في ظل هذه الدول الكافرة التي لا تألوا جهدا في مخالفة أحكام الإسلام، فالذي ننصحك به في هذا المقام هو أن تصبر هذه المدة حتى يجعل الله لك ولزوجتك مخرجا من هذا البلاء.

فإن خفت على نفسك الوقوع في الفتنة، فالواجب عليك الهجرة من هذه البلاد إلى بلاد المسلمين؛ لأن البقاء في بلاد الكفر مع خوف الفتنة مما لا خلاف في حرمته، كما بيناه في الفتوى رقم: 2007ويجوز لك أن تأخذ زوجتك هذه معك ولو دون إذن والديها بأن تحتال حتى تهاجر بها.

فإن لم تتيسر لك الهجرة وخفت على نفسك المعصية فعليك بالزواج من زوجة أخرى ولو دون توثيق إذا كانت القوانين لا تسمح بالتعدد. وعليك حينئذ بكتمان هذا فلا تخبر به أحدا لا زوجتيك ولا غيرهما حتى لا تتعرض للمساءلة والعقوبة، فإذا يسر الله لك الدخول بزوجتك الأولى فعليك أن تلتزم العدل بين زوجتيك لأن العدل بين الزوجات خصوصا في القسم والمبيت فرض متحتم لا يسع الرجل تركه بحال، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 31514 ، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم : 130882 ، والفتوى رقم : 195133.

وراجع حكم الدراسة في بلاد الكفر في الفتاوى التالية أرقامها: 34751،  20969، 31862.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات