لا حرج في ملامسة الثوب المسدول على وجه المحرمة لبشرته

0 406

السؤال

الحمد لله أنا منتقبة وأريد العمرة، وأعلم أن هناك من يختلف في حكم غطاء الوجه في الإحرام، وأنتم تعلمون مدى الزحام ووجود رجال أجانب هناك، وأنا أريد أن يسترني الله و لا يظهر مني شيء، فما الحكم الصحيح في غطاء الوجه ؟ وهل لو لامس غطاء الوجه وجهي علي فدية ؟.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتغطية الوجه من المرأة بالنقاب حال الإحرام من المحظورات، فإن احتاجت تغطية وجهها من الرجال سدلت ثوبا من فوق رأسها على وجهها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4351.

فإن لامس هذا الثوب وجهها فلا حرج في ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الشيء المسدول لا يكاد يسلم من ملامسة الوجه، قال ابن قدامة: الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان شرطا لبين. اهـ.

وقال ابن تيمية: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه. اهـ.

وقد سبق بيان ذلك في الفتويين رقم : 6731 ، 7088.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة