السؤال
أنا محام مسلم، وأعمل كمحام لدى إحدى الطوائف اليهودية، ومن ضمن أعضاء هذه الطائفة عجوز أسلمت وأشهرت إسلامها منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما، وهي الآن مريضة مرضا شديدا، ومنذ أكثر من ثلاث سنوات سألتها هل تريدين أن تدفني في مقابر المسلمين أم اليهود؟ فلم تجب على سؤالي حتى الآن، ومنذ أيام دفعت أحد اليهود من أعضاء هذه الطائفة لتكرارهذا السؤال عليها فأجابت بأنها تريد أن تدفن في مقابر اليهود، وفى ذات الوقت قمت بسؤال أحد المقربين إليها من المسلمين، هل تقوم بتأدية الفروض الإسلامية، فأجاب بأنها مسلمة بالاسم فقط، فلا تصلي، ولم أسأل عن باقي الفروض.
أنا ليس لي القرار في طريقة تغسيلها أو دفنها، ولكن قد يكون لي التأثير على القرار.
السؤال : بعد وفاتها أأسكت وأتركها كما أرادت؟ أم أصر على تغسيلها ودفنها في مقابر المسلمين؟ علما أن دفن اليهود كدفن المسلمين في التراب. هل أكون ارتكبت إثما بسكوتي ؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أشهر إسلامه يتعين علينا ما دام حيا أن نسعى في تفقيهه في دينه وما يؤدي لقيامه بأركان الإسلام لعل الله يختم له بالحسنى، فعليك أولا أن تسعى في البحث عن نساء صالحات ليتصلن بهذه العجوز ويسعين في هدايتها وتعلمها لدينها وعملها به، ويتأكد الأمر في شأن الصلاة.
وأما لو ماتت هذه المرأة فإنها تدفن في مقابر المسلمين ولو كانت لا تصلي، وقد ذكر ابن قدامه في المغني أن ذلك مجمع عليه وقال: لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين. وراجع الفتوى رقم: 68656.
هذا ويتعين التنبيه إلى أن المحاماة عن اليهود يتعين التحري في شأنها، وذلك أن اليهود قوم بهت كما قال الحبر الصحابي الجليل عبد الله بن سلام، فالمحاماة عنهم في الباطل محرمة شرعا لقول الله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما {النساء:107}. وبقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخآئنين خصيما{النساء:105}، وقد قال تعالى: هاأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا{النساء:109}.
وأما المحاماة فيما تعلم أنه حق فهي جائزة إن لم تستلزم التحاكم للمحاكم غير الشرعية.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 75590، 40331، 74346، 113490.
والله أعلم.